Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 522

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٥ - باب صلاة الاستسقاء

ويحرم بِنَوْء (١) كذا، ويباحُ في نَوْء كذا، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار.

ــ

* قوله: (ويحرم بنَوء كذا) لعل المراد: أنه يحرم أن يقال ذلك بقصد نسبة (٢) الفعل إلى اللَّه بسبب النجم، وإلا فيمكن حمل الباء على الظرفية، بناءً على أن حروف الجر تتعاوض، كما هو المذهب الكوفي (٣)، فيوافق معنى مطرنا في نوء كذا.

وأما نسبة الفعل إلى النجم فكفر إجماعًا (٤)، كما صرح به المص في شرحه (٥)، فراجعه إن شئت.

* قوله: (ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار) قال الشيخ تقي الدين (٦) بعد كلام طويل: "فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر، فهذا هو التعريف في الأمصار، الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس، وعمرو بن حريث (٧) من الصحابة، وطائفة من البصريين، والمدنيين، ورخص فيه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 522 (SanadKitab #16772, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.