وعقلُه -ولو مميزًا-، والأفضلُ: ثقةٌ عارفٌ بأحكامِ الغَسل.
والأولى به: وصيُّه العدلُ. . . . . .
ــ
والحكم بكراهة قربانهما للميت، لأن (١) المراد أن قربانهما مكروه، وأن ذات الغسل ليست مكروهة، م ص (٢).
وظهر لي فرق أحسن من ذلك: وهو أن كراهة القربان وقت النزع، لأذية (٣) الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، وقد قال ﷺ: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب" (٤)، وفي رواية: "فيه حائض" (٥)، وعدم كراهة الغسل لانتفاء العلة، إذ الملائكة تكون قد صعدت بروحه، بل ربما يكون قد مضى على ذلك زمن طويل، فتدبر (٦)!.
* قوله: (ولو مميزًا) لكن مع الكراهة على ما في الإقناع (٧).
* قوله: (والأولى به وصيه العدل) ويتجه ولو ظاهرًا وظاهره، ولو كان أنثى.