Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 20

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ١ - فصل

وعقلُه -ولو مميزًا-، والأفضلُ: ثقةٌ عارفٌ بأحكامِ الغَسل.

والأولى به: وصيُّه العدلُ. . . . . .

ــ

والحكم بكراهة قربانهما للميت، لأن (١) المراد أن قربانهما مكروه، وأن ذات الغسل ليست مكروهة، م ص (٢).

وظهر لي فرق أحسن من ذلك: وهو أن كراهة القربان وقت النزع، لأذية (٣) الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، وقد قال ﷺ: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب" (٤)، وفي رواية: "فيه حائض" (٥)، وعدم كراهة الغسل لانتفاء العلة، إذ الملائكة تكون قد صعدت بروحه، بل ربما يكون قد مضى على ذلك زمن طويل، فتدبر (٦)!.

* قوله: (ولو مميزًا) لكن مع الكراهة على ما في الإقناع (٧).

* قوله: (والأولى به وصيه العدل) ويتجه ولو ظاهرًا وظاهره، ولو كان أنثى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 20 (SanadKitab #16772, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.