Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 24

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ١ - فصل

وسُنَّ تجريده إلا النَّبي ﷺ (١)، وسترُه عن العيون تحت ستر.

وكُره حضورُ غير مُعين في غُسله، وتغطيةُ وجهه.

ثم يَرفعُ رأس غير حامل إلى قُرب جلوسِه، ويَعصرُ بطنه برفق، ويكونُ ثَمَّ بَخُورٌ ويُكثرُ صبَّ الماء حينئذٍ، ثم يَلُفُّ على يده خِرقةً فيُنَجِّيه بها، ويجبُ غسلُ نجاسة به، وأن لا يَمسَّ عورة من بلغ سبعَ سنين، وسُن أن لا يمسَّ سائِره إلا بخرقة. . . . . .

ــ

الفرجان، فلعل المراد إلا هذا، وتَرَك استثناءه اعتمادًا على ما سبق.

* قوله: (وكره حضور غير معين) قال القاضي (٢): "إلا الولي، فله الدخول كيف شاء".

* قوله: (بخور) بوزن رسول (٣).

* قوله: (ويجب غسل نجاسة به)؛ أيْ: بالميت، والباء للملابسة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 24 (SanadKitab #16772, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.