Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 38

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ٢ - فصل

وكُره تخريقُها، لا تكفينُه في قميصٍ ومِئْزَرٍ ولفافةٍ، والجديدُ أفضل، وكُره رقيقٌ يحكي الهيئةَ، ومن شعرٍ وصوفٍ، ومزعفرٌ ومعصفرٌ، وحرم بجلد، وجاز في حريرٍ ومُذَهَّبٍ لضرورةٍ.

ــ

* قوله: (وكره. . . إلخ)؛ أيْ: لأنه إفساد لها.

قال أبو الوفاء (١): "ولو خيف نبشه" قال في الفروع (٢): "وهذا ظاهر كلام غيره، وجوَّزه أبو المعالي خوف نبشه".

* قوله: (يحكي الهيئة)؛ أيْ: تقاطيع البدن، لكن لا يحكي بياض البشرة أو سوداها، فإن حكى ذلك لم يجُز، كما يدل عليه قوله أول الفصل (٣): "ثوب لا يصف البشرة"، فتدبر!.

* قوله: (لضرورة) وهو أن لا يوجد شيء غيره، ولعله ولو حشيشًا أو ورق شجر، كما هو ظاهر كلامهم، فليحرر (٤)!.

وظاهره أنه لا يجوز في الجلد ولو لضرورة، فليحرر (٥)!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 38 (SanadKitab #16772, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.