Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 40

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ٣ - فصل

وأن لا تنقصَ الصفوفُ عن ثلاثة.

والأولى بها وَصيةُ العدل، وتصحُّ بها لاثنين، فسيدٌ برقيقه، فالسلطانُ، فنائبُه الأمير، فالحاكمُ، فالأولى بِغُسل رجلٍ، فزوجٌ بعد ذوي الأرحام، ثم مع تساوٍ: الأولى بإمامة. . . . . .

ــ

المضارعية ما لا يخفى، ولو قال بدل الجملة الاستثنائية: لكن لم يصلِّ عليه ﷺ كذلك إلا فرادى، لكان أحسن، إذ المقصود حكاية حالٍ ماضية، لا إثبات حكم في حقه ﷺ، فإنه لا فائدة له الآن.

* قوله: (والأولى بها وصية)؛ أيْ: بإمامتها، فهو على حذف المضاف.

* قوله: (فنائبه الأمير فالحاكم) انظر ما الفرق بين ما هنا، وما في النكاح (١) من تقديم الحاكم على الأمير وقد قال القاضي (٢) في تلك: القاضي أحب إلي في ذلك من الأمير؟.

وأجاب شيخنا (٣): "بأن ما هناك بمنزلة الحكم. والأمير لا دخل له فيه، وما هنا منظور فيه للقوة والبأس لقوله: "لا يؤمن الرجل في سلطانه" (٤) والأمير أقوى سلطنة من الحاكم، فتأمل!.

* قوله: (فزوج بعد ذوي الأرحام) ما لم يكن ابن عم، فإن كان كذلك فإنه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 40 (SanadKitab #16772, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.