Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 66

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ٦ - فصل

وإن ماتت كافرةٌ حاملٌ بمسلم لم يصلَّ عليه، ودفنها مسلم مفردةً إن أمكن، وإلا فمعها على جنبِها الأيسر مستدبرةَ القبلة.

* * *

٦ - فصل

ويُسنُّ لمصابٍ أن يسترجعَ فيقول: "إنَّا للَّه وإنا إليه راجعون. . . . . .

ــ

* قوله: (حامل بمسلم)؛ أيْ: ميت، وإلا فَتَقَدم.

وعمومه يشمل الذمية إذا تعذر إخراج ما في بطنها، لا تدفن حتى يموت.

فصل

* قوله: (وإنا إليه راجعون) ذكر ابن الجوزي في قصصه المفردة (١)، أن آدم ﵇ لما مات عزَّى جبريل ولده شيثًا، فقال شيث: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، فقال جبريل: أحسنت يا هبة اللَّه، وُفقْتَ، ووُفِّق كل من قالها عند المصيبة، انتهى.

لكن في الإتقان (٢) أنه روى الطبراني مرفوعًا أن من خصائص هذه الأمة قول أحدهم عند المصاب: إنا للَّه وإنا إليه راجعون (٣).

قال شيخنا العلامة نور الدين على الشبراملسي: "إنه (٤) يمكن التوفيق بينهما،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 66 (SanadKitab #16772, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.