Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 72

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. ٧ - فصل

ويخيَّر فيه على حَيٍّ بين تعريف وتنكير، وهو سنةٌ، ومن جمعٍ سنةُ كفاية، وردُّه فرض كفاية. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن جمع سنة كفاية) والأفضل أن يسلموا كلهم، ولا يجب إجماعًا (١).

ويكره في الحمام، وعلى من يقاتل، أو يأكل، أو يصلي، أو يبول، أو يتغوط، أو يتلو، أو يذكر، أو يلبِّي، أو يتحدث، أو يخطب، أو يعِظ، أو يسمع لهم، ومن يكرر فقهًا، أو يدرس، أو يبحث فيه، أو يؤذن، أو يقيم، أو يستمتع بأهله، أو مشتغل (٢) بالقضاء ونحوهم، وكذا أن يسلم على امرأة أجنبية، إلا أن تكون عجوزًا أو برزة، أو يخص بعض طائفة دون بقيتهم بالسلام (٣).

* قوله: (ورده فرض كفاية).

رَدُّ السلام واجب إلا على ... مَنْ في الصلاة أو بأكل شُغِلا

أو شربٍ أو قراءة أو أدعية ... أو ذِكر أو في خطبة أو تلبية

أو في قضاء حاجة الإنسان ... أو في إقامة أو الأذان

أو سَلَّم الطفل أو السكران ... أو شَابَّة يُخْشَى بها افتتان

أو فاسق أو ناعس أو نائم ... أو حالة الجماع أو تحاكم

أو كان في الحمام أو مجنونَا ... فهي اثنتان قبلها عشرونا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 72 (SanadKitab #16772, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.