وسُنَّ ما يخفف عنه ولو بجعلِ جريدة رطَبةٍ في القبر (١)، وذكرٍ، وقراءةٍ عنده.
وكلُّ قُربْةٍ فعلها مسلم، وجعل ثوابَها لمسلم حَيٍّ أو ميت حصل له ولو جهله الجاعلُ، وإهداءُ القُرَبِ مستحبٌّ.
ــ
لا جملة من أفراد، فليس كردِّ السلام، فلتحرر المسألة (٢)!.
* قوله: (له)؛ أيْ: للمجعول له.
* قوله: (مستحب) حتى له ﵊.
* * *