Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 80

  1. ٤ - كتاب الزكاة

لا زمنَ مُلْكِ ملتقط، ويرجُع بها على ملتقط أخرجها منها.

ــ

التصرف في ماله حكمًا، ولا يحتمل المواساة، وتجب في مال المحجور عليه لسفه، أو صغر، أو جنون"، انتهى.

* قوله: (لا زمن ملك ملتقط) قال في شرحه (١): "وهو ما بعد حول التعريف حكمًا، كالمال الموروث، فيصير كسائر أمواله، يستقبل به حولًا في الأصح (٢) ويزكى، نص عليه، لوجوب الزكاة عليه بالدخول في ملكه من حين مُضِي حول التعريف"، انتهى.

أقول: هذا ملك مراعى، لا تام، مع أنه يشترط تمام الملك -كما سيأتي (٣) - في الشرط الرابع، وسيأتي الجواب هناك.

* قوله: (ويرجع بها على ملتقطه أخرجها منها) قال في شرحه (٤): "يعني أن الملتقط متى أخرج زكاة المال الذي التقطه (٥) زمن وجوبها على رب المال وهو حول التعريف من عين (٦) اللقطة، ثم أخذها رجع على الملتقط بما أخرج منها لتعدِّيه بالإخراج، لعدم إجزائه عن ربها، وإن أخرجها من غيرها، لم يرجع بشيء على ربها لم تقدم"، انتهى.

أقول: هذا التقدير فيه إخراج للمتن عن ظاهره؛ لأن قوله: (لا زمن ملك

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 80 (SanadKitab #16772, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.