Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 83

  1. ٤ - كتاب الزكاة

ولو لم يقبضه حتى انفسخ بعد الحول، وما عداهما بائعٌ.

ــ

حال الحول، لأنه مال مشترك، فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه (١) قبل القسمة.

* قوله: (حتى انفسخ بعد الحول) بتلف مطعوم قبل قبضه، أو خيار مجلس، أو شرط، أو عيب؛ لأن الفسخ رفع للعقد من حين فسخ، لا من أصله.

وقال ابن حامد (٢): "إذا دلَّس البائع العيب فرد عليه، فزكاته عليه"، انتهى. وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل البيع في قدره.

* قوله: (وما عداهما. . . إلخ) قالوا: كالمشاع، والموصوف في الذمة (٣).

أقول: وهو مشكل؛ لأنه لا تتصور الزكاة فيهما.

أما الأول: فلأنه خرج عن ملك البائع بالبيع، ولا تلزمه زكاة غير ملكه.

وأما الثاني: فلأنه لا جود له حتى يزكي، إلا أن يصور بما إذا كان عنده مثل المبيع الموصوف، ثم سلَّمه للمشتري بعد الحول، على ما فيه.

أقول: انظر هل يجوز أن يكون المراد من المشاع الذي تجب زكاته على البائع الجزء الذي لم يتصرف فيه، وهو ما عدا الجزء المبيع؟.

لكن يعارضه قول الشارح (٤): "وما عداهما من المبيعات"، وقوله (٥): "يعني أن المبيع غير المتعين، كأربعين شاة موصوفة في الذمة، أو غير المتميز كنصف مشاعًا في زيرة من فضة وزنها أربع مئة درهم، يزكيه البائع"، انتهى. فإنه صريح في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 83 (SanadKitab #16772, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.