Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 99

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب زكاة السائمة

أو ثيابِها الحرير للُبس محرم، لا بنِيَّتها لعمل قبله.

ولا شيءَ في إبلٍ حتى تبلغَ خمسة ففيها شاةٌ بصفة غيرِ مَعيبة، وفي المَعيبة: صحيحةٌ تَنْقصُ قيمتُها بقدر نقص الإبل. ولا يجزيءُ بعيرٌ، ولا بقرةٌ، ولا نصفًا شاتين.

ثم في كلِّ خمس شاةٌ إلى خمس وعشرين، فتجب بنتُ مخاض (١)، وهي: ما تم لها سنةٌ، فإن كانت عنده وهي أعلا من الواجب خُيِّر بين إخراجِها، وشراءِ ما بصفته.

وإن كانت معيبةً، أو ليست في ماله فذكر. . . . . .

ــ

* قوله: (لا بنيتها)؛ أيْ: القنية.

* قوله: (لعمل) كحمل، أو كري، أو حرث.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل العمل بالفعل، فمجرد نيته لا تكون مؤثرة في قطع السوم، لضعفها.

* قوله: (بنت مخاض) هو من قبيل الكنية.

* قوله: (وشراء ما بصفته) ولا يجزئ ابن لبون في هذه الحالة؛ لأن عنده الواجب.

* قوله: (فذكر) هذا من المواضع التي يجزي فيها الذكر (٢).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 99 (SanadKitab #16772, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.