Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 102

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب زكاة السائمة
  3. ١ - فصل

ولغيره دفعُ سنٍّ أعلى إن كان النصاب مَعيبًا، ولا مدخلَ لجبران في غيرِ إبل.

* * *

١ - فصل

وأقلُّ نصابِ بقر أهليَّة أو وحشيَّة ثلاثون، وفيها تَبيعٌ، أو تبِيعةٌ (١)، ولكل منهما سنةٌ، ويجزئ مسنٌّ.

وفي أربعين مُسِنَّةٌ (٢) ولها سنتان، وتُجزئ أنثى أعلا منها سنًّا، لا مُسِنٌّ، ولا تبيعان.

وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبَيعٌ، وفي كل أربعين مُسنَّةٌ، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين فكإبل.

ــ

وبخطه: فيه بناء اسم التفضيل من غير فعل، وهو شاذ (٣).

* قوله: (ولغيره)؛ أيْ: غير ولي الصغير والمجنون.

فصل في زكاة البقر

* قوله: (فكَإِبل)؛ أيْ: إن شاء أخرج ثلاث مسنات، وإن شاء أخرج أربع أتبعة، فالتثنية من جهة واحدة، لا من كل وجه، فتدبر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 102 (SanadKitab #16772, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.