Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 105

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب زكاة السائمة
  3. ٣ - فصل

أخذت الفريضةُ من أحدهما على قدر قيمة المالَيْن.

وفي كرامٍ ولئامٍ، أو سمانٍ ومَهازيلَ، الوسطُ بقدر قيمة المالَيْن.

ومن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله جازَ إن لم تنقصُ قيمته عن الواجب.

وبجزئ سنٌّ أعلا من فوض من جنسه، لا القيمةُ؛ فيجزئ بنتُ لَبُون عن بنت مَخَاض، وحِقَّةٌ عن بنت لبون، وجَذَعةٌ عن حِقَّةٍ، ولو كان عنده الواجبُ.

* * *

٣ - فصل

وإذا اخْتلطَ اثنان. . . . . .

ــ

* قوله: (أخدت الفريضة من أحدهما) الظاهر أو منها، حيث لا ضرر.

فصل في الخلطة (١)

* قوله: (وإذا اختلط) ما توهمه صيغة افتعل، من أنه لا بدَّ أن يكون المالان منفردين، ثم تقع بينهما الخلطة، ليس مردًّا، بدليل ما سيأتي (٢) في قوله: "ومتى لم يثبت لأحدهما حكم الإنفراد بعض الحول، بأن ملكا نصابًا معًا زكَّيا زكاة خلطة"، وقوله: قبله (٣) "ولا تعتبر نية الخلطة".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 105 (SanadKitab #16772, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.