Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 115

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب زكاة السائمة
  3. ٤ - فصل

وقد وجبت الزكاة.

ومن لا زكاةَ عليه كذميٍّ لا أثرَ لخُلْطتِه في جواز الأخذ.

ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابَلَ مالَه من المخرَج يوم الأخذ. . . . . .

ــ

لا يوجد إلا في مال أحدهما، فيجوز للحاجة كما سبق (١).

* قوله: (وقد وجبت الزكاة)؛ أيْ: والحال أن كلًّا (٢) من أخْذ الساعي، والقسمة بعد الوجوب.

* قوله: (كذمي)؛ أيْ: ومكاتب، ومدين دينه مستغرق، وهذا محترز قوله أول الفصل (٣) الذي قبل هذا: "أهلها".

* قوله: (في جواز الأخذ) التقييد بقوله: (في جواز الأخذ)؛ يعني (٤): من ماله، يقتضي أن لها تأثيرًا من غير تلك الجهة (٥)، فتُصَيِّر المالَين كمال واحد، وتؤثر التخفيف أو التغليظ على شريك الثاني، مع أنه يعارضه ما صرح به أول الفصل (٦) من قوله: "إذا اختلط اثنان فكثر من أهلها".

* قوله: (ويرجع مأخوذ منه) قيل: الأنسب هنا الفاء (٧)؛ لأنه مفرع على

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 115 (SanadKitab #16772, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.