Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 124

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  3. ١ - فصل

١ - فصل

ويجبُ فيما يشرب بلا كُلفةٍ كبِعروقه، وغيث، وسَيْح، ولو بإجراء ماء حُفَيْرةٍ شراه: العشر، ولا يؤثِّر مُؤْنَةُ حفرِ نهر، وتحويلِ ماء.

وبها كدَوَالي (١)، ونَوَاضحَ (٢)، وترقيةٍ بغرف ونحوها: نصفُه، وفيما يشربُ بهما نصفَين: ثلاثةُ أرباعِه.

ــ

فصل

* قوله: (كبعروقه) قدره الشارح (٣) بقوله: "كالذي يشرب بعروقه"، على أنه مثال لـ "ما" ويلزمه حذف الموصول، مع جزء (٤) الصلة وبقاء بعضها، ولو جعله مثالًا لعدم الكلفة، وقدَّره بقوله: كالشرب بعروقه، لسلم من ذلك، وليناسب المثال للمقابل الذي ذكره بقوله: "كدوالي"، فإنه مثال للكلفة، والتقدير: كالشرب بدوالي، فتدبر!.

وبخطه: ويقال له: بعل من غير نسبة على ما في الصحاح (٥).

* قوله: (وسَيْح) ذكروا في باب الاستسقاء (٦) عن أهل اللغة (٧) أنه يقال ساح الماء يسيح سيحًا، إذا جرى على وجه الأرض، وسح يسح سيحًا إذا صُب من فوق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 124 (SanadKitab #16772, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.