Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 131

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  3. ٢ - فصل

وما تلف عنبًا أو رُطبًا بفعل مالك أو تفريطِه ضَمِن زكاتَه بخَرصه زبيبًا أو تمرًا، ولا يُخْرَصُ غير نخلٍ وكَرْمٍ.

* * *

٢ - فصل

والزكاةُ على مستعير، ومستأجر، دونَ مالك.

ومتى حصد غالب أرضَ زرعه زكَّاه. . . . . .

ــ

الخارص إن نقص المخروص عنه؛ لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه، ذكره في الحاشية (١).

* قوله: (ضمن زكاته بخرصه)؛ أيْ: بمثل ما يؤول إليه في الخرص.

* قوله: (ولا يخرص غير نخل وكرم) هذا كالتأكيد لما علم من قوله (٢): "الثمرة نخل وكرم".

فصل

* قوله: (والزكاة. . . إلخ) عشرًا، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من قول الإقناع (٣): "والعشر"، لقصورها، وإن كان يمكن تأويل عبارته (٤) بحمل العشر على الواجب في الزكاة، أعم من أن يكون عشرًا حقيقة، أو دونه على طريق إطلاق الخاص وإرادة العام على سبيل المجاز المرسل.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 131 (SanadKitab #16772, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.