ولا عُشرَ عليهم.
* * *
٣ - فصل
وفي العسل العُشْرُ سواءٌ أخذه من مَوَات أو مملوكةٍ، ونصابُه: مئةٌ وستون رطلًا عراقيًّا (١).
ولا زكاةَ فيما ينزل من السماء على الشجر كالمنِّ (٢)، والتُّرنْجَبِيْل (٣) والشيرخشك (٤). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا عشر) أي لا زكاة عليهم؛ أيْ: على أهل الذمة؛ لأن العشر زكاة وقربة، وهم ليسوا أهلًا لها.
فصل في زكاة العسل
* قوله: (عراقية) وبالمصري مئة واثنان وأربعون، وستة أسباع، وبالقدسي خمسة وعشرون، وخمسة أسباع، وبالحلبي ثمانية وعشرون، وأربعة أسباع.
وبالدمشقي أربعة وثلاثون، وسبعان، وبالبعلي اثنان وعشرون، وستة أسباع (٥).