Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 157

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب زكاة الفطر

فأبيه، فولدِه، فأقربَ في ميراث، ويقرعُ مع استواء.

وتُسنُّ عن جنين، ولا تجبُ لمن نفقتُه في بيت المال، أو لا مالكَ له معيَّنٌ كعبد الغنيمة، ولا على مستأجرٍ أجير، أو ظِئْر بطعامهما، ولا عن زوجةٍ ناشزٍ، أو لا تجب نفقتُها لصغر ونحوِه، أو أمةٍ تسلَّمها ليلًا فقط. . . . . .

ــ

* قوله: (فأبيه) لحديث: "أنت ومالك لأبيك" (١).

* قوله: (فولدِه) لقربه بالنسبة إلى بقية الأقارب.

* قوله: (ولا تجب لمن نفقته في بيت المال) كلقيط، وليس ما يأخذه نفقة حقيقة، بل هو إيصال مال لمستحقه.

* قوله: (كعبد الغنيمة)؛ أيْ: قبل القسمة، وكذا عبد الفيء،

* قوله: (ولا عن زوجة ناشز) ولو حاملًا؛ لأن النفقة للحمل لا لها بسببه على الصحيح (٢). وهو لا تجب فطرته، بل تستحب -كما سبق-.

* قوله: (لصغر)؛ أيْ: عن تسع.

* قوله: (ونحوه) كحبسها وغيبتها لحاجتها، ولو بإذنه؛ لأنها كالأجنبية. * قوله: (أو أمة تسلمها ليلًا فقط) ويعايا بها فيقال: لنا شخص نفقته واجبة على شخص، وفطرته واجبة على آخر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 157 (SanadKitab #16772, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.