Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 162

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦ - باب إخراج الزكاة

٦ - باب

إخراج الزكاة واجب فورًا كنذرٍ مطلق وكفارة، إن أمكن، ولم يخَف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه.

وله تأخيرُها لأشدِّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ. . . . . .

ــ

باب إخراج الزكاة

* قوله: (كنذر مطلق) ومثله نذر مؤقت دخل وقته، إلا أنه ليس من محل الخلاف (١).

* قوله: (ونحوه) كمعيشة يحتاجها.

* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة)؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك (٢)، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا (٣)، و (٤) من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح (٥) أن الأول هو المذهب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 162 (SanadKitab #16772, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.