Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 164

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦ - باب إخراج الزكاة

وأمكن أخذُها ولو (١) بقتالِه وجبَ قتالُه على إمامٍ وَضَعَها مواضعها، أُخِذت فقط، ولا يكفرُ بقتاله للإمام.

وإلا استُتِيب ثلاثة أيام، فإن أخرج، وإلا قتل حدًّا، وأخذت من تركته. ومن ادعى أداءها، أو بقاءَ الحول، أو نقْصَ النصاب، أو زوالَ ملكه، أو تجدُّدَه قريبًا، أو أن ما بيده لغيره، أو أنه مفرَدٌ، أو مختلِطٌ، ونحوه، أو أقرَّ بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صُدِّق بلا يمين.

ــ

ثم رأيت شيخنا صرح بالاشتراط في شرحه (٢) في هذا المحل، فراجعه!.

* قوله: (وضعها مواضعها) بيان للمراد من قوله في التي قبلها "عادل" أيْ (٣): فيها وإن كان فاسقًا في غيرها على ما في الإقناع (٤)، وحاشية التنقيح (٥)، فتدبر!.

* قوله: (أو تجدُدَه قريبًا)؛ أيْ: [أنه لم يمض من الحول إلا القليل.

ومسألة دعوى بقاء الحول معناها أنه] (٦) مضى من الحول أكثره، وبقي منه بقية، فهي غيرها في التصوير، وإن كان عموم الأولى يشملها.

* قوله: (ونحوه) كدعوى علف ماشية نصف الحول مثلًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 164 (SanadKitab #16772, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.