Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 168

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦ - باب إخراج الزكاة
  3. ٢ - فصل

وإن وكَّل فيه مسلمًا ثقةً أجزأت نيةُ موكِّل مع قرب إخراج، وإلا نوى وكيلٌ أيضًا.

ومن عَلم أهلية آخذٍ كُره أن يُعلمَه، ومع عدم عادته بأخذها لم يجزئه إلا أن يُعلمَه.

* * *

٢ - فصل

والأفضلُ جعلُ زكاة كلِّ مال في فقراء بلده ما لم تَتَشقَّص زكاةُ سائمة ففي (١) بلدٍ واحد.

ــ

فَلعَلَّه يقيد ما هنا بما يأتي.

* قوله: (وإلا نوى)؛ أيْ: وإن لم يقرب زمن الإخراج من زمن التوكيل.

* قوله: (ومن علم أهلية آخذ. . . إلخ)؛ أيْ: ظن، قاله في الإقناع (٢)؛ أيْ: ولم يعلم هل عادته الأخذ أو عدمه.

* قوله: (ومع عدم عادته)؛ أيْ: علم عدم عادته.

فصل

* قوله: (في فقراء بلده)؛ أيْ: المال ولو تفرَّق.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 168 (SanadKitab #16772, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.