Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 174

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦ - باب إخراج الزكاة
  3. ٣ - فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم يتعرض له في حاشيته (١)، ولا في شرحه (٢)، بل تعرض فيهما لمسالة أخرى، وهي أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة في قول (٣)، وقيد ذلك بأن كان المالك قد نوى التعجيل، كما أنه قيد في مسألة المتن أيضًا، وتعرض في الشرح (٤) أيضًا، إلى أنه إذا ظُلم في عُشْرِه واحتسبه من الزكاة وقت الأخذ أجزأه.

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 174 (SanadKitab #16772, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.