Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 177

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب أهل الزكاة

وعاملٌ عليها: كجابٍ، وحافظ، وكاتبٍ، وقاسم.

وشُرِطَ: كونُه: مكلَّفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى، ولو قِنًّا أو غنيًّا.

ويُعطى قدرَ أجرته منها، إلا إن تلفت بيدِه بلا تفريط فمن بيت المال، وإن عَمِل عليها (١) إمام. . . . . .

ــ

* قوله: (كافيًا) لعل هذا الشرط متضمن لكونه عالمًا بفرائض الصدقة، فلا يكون المص أغفله، ولا يشترط كونه فقيها على ما في الشرح (٢).

* قوله: (من غير ذوي القربى) وهم بنو هاشم.

* قوله: (ولو قنًّا)؛ أيْ: لغير ذوي القربى.

وبخطه: ظاهره ولو لأقاربه ﷺ، ويعارضه أن مولى القوم منهم (٣)، وأنها عائدة إلى سيده، إذا القن لا يملك، ولو مُلِّك؛ ولأنه سيأتي (٤) صريحًا أن موالي بني هاشم لا يجزئ الدفع إليهم، فترك المص التقييد اعتمادًا على ما يأتي، وصرح به شيخنا هنا في الشرح (٥)، حيث قال: "من غير ذوي القربى، وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم"؛ انتهى المراد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 177 (SanadKitab #16772, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.