Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 187

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب أهل الزكاة
  3. ١ - فصل

وأن صدَّق مكاتبًا سيدُه، أو غارمًا غريمُه قُبِلَ وأُعْطِي، ويقلَّد من ادعى عيالًا أو فقرًا ولم يُعْرف بغنى، وكذا جَلْدٌ ادعى عدم مكسب بعد إعلامه أنه لاحظَّ فيها لغنيٍّ. . . . . .

ــ

والضيافة" ردَّ جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب (١).

وبخطه: لقوله ﵊ لعمر (٢): "إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكُلْ وتصدق" متفق عليه (٣)، وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة.

* قوله: (وإن صدق مكاتبًا سيده) ولا معنى للتواطؤ في هذه المسألة؛ لأن السيد يؤاخذ بإقراره، [وقد يقال: إن مؤاخذته بإقراره] (٤) لا تقتضي عدم جواز تعجيزه بعد.

* قوله: (أو غارمًا غريمه) مع أنه يحتمل التواطؤ، وهي شبهة القول الثاني (٥).

* قوله: (ويقلَّد. . . إلخ)؛ أيْ: يصدق.

* قوله: (وكذا جَلْد)؛ أيْ: قوي.

* قوله: (بعد إعلامه)؛ أن: وجوبًا في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 187 (SanadKitab #16772, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.