Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 214

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢ - فصل

أو كفارةَ ظهار فنفلٌ.

ــ

وقد يفرق باعتبار التعيين هنا، وعدم اعتباره هناك (١) (٢).

* قوله: (ظهار) الأظهر إسقاط (ظهار).

* قوله: (فنفل) لعدم الجزم بالنية في واحد منهما، فتبقى نية أصل الصوم هكذا في الفروع (٣) والتنقيح (٤)، وسيأتي (٥) أن من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه بالصوم قبله.

ويمكن أن يجاب عما هنا بأنه لم يمحض النية ابتداء للنفل، فهو بمنزلة التابع، فاغتفر، وبهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب، خلافًا للإقناع (٦)، انتهى من حاشية شيخنا (٧).

بقي في الجواب شيء، وهو أن إطلاق صحة النفل ينافي التفصيل المتقدم (٨) في كتاب الصلاة بين ضيق الوقت عن النفل والفرض، وعدم ضيقه، وقد يفرق بين

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 214 (SanadKitab #16772, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.