Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 216

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢ - فصل

ومن نوى الإفطار فكمن لم ينوِ، ويصحُ أن ينويه نفلًا بغيرِ رمضان.

ومن قَطعَ نيةَ نذرٍ، أو كفارةٍ، أو قضاء، ثم نوى نفلًا: صح، وإن قلبَ نيةَ نذرٍ، أو قضاءٍ إلى نفل: صح، وكُره لغير غرض.

ويصح صومُ نفلٍ بنية من النهار، ولو بعدَ الزوالِ، ويحكمُ بالصومِ الشرعي المثاب عليه من وقتها. . . . . .

ــ

جنونه بمحرم، كما في الصلاة (١).

* قوله: (بغير رمضان) لأن رمضان ظرف لا يسع غيره، بخلاف النذر، والكفارة، والقضاء، وقد أشار إلى ذلك بقوله: (ومن قطع. . . إلخ).

* قوله: (وإن قلب نية نذر. . . إلخ) فيه إشكال الحجاوي (٢)، وجواب شيخنا عنه (٣)، والتعقب عليه، فليحرر، لكن الإشكال هنا أقوى من الجواب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 216 (SanadKitab #16772, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.