Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ١ - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

١ - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

من أكل أو شرب، أو اسْتَعَط (١)، أو احتَقَنَ، أو داوى الجائفةَ (٢) فوَصَل إلى جوفِه، أو اكتحلَ بما عَلم وصولَه إلى حلقه من كحل، أو صَبِرٍ (٣)، أو قَطُورٍ، أو ذَرْورٍ (٤)، أو إثمدٍ كثيرٍ، أو يسيرٍ مطيَّب، أو أَدْخَلَ إلى جوفِه شيئًا. . . . . .

ــ

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

في الترجمة اختصار، أشار إليه في الحاشية (٥)، والأصل باب ما يفسد الصوم فقط، وما يفسده ويوجب الكفارة، ولو قال: باب ما يفسد الصوم، وأسقط قوله: (وبوجب الكفارة)، لكان أخصر، وأشمل، فتأمل!.

* قول: (أو أدخل إلى جوفه) ما في الحاشية (٦) يقتضي كون الفعل مبنيًّا للمجهول، حتى يشمل فعل غيره.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 218 (SanadKitab #16772, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.