Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ١ - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. ١ - فصل

أو مكرهًا، أو ناسيًا بذكرٍ أصليٍّ في فرج أصليٍّ، ولو لميتةٍ، أو بهيمةٍ، أو أنزل مَجْبُوبٌ بمُساحَقةٍ، أو امرأةٌ فعليه القضاءُ والكفارةُ.

لا سليمٌ دون فرجٍ ولو عمدًا، أو بغير أصليٍ في أصليٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مكرهًا) فيه أنهم قد جعلوا فعل المكره كلا فعل في غالب الأبواب (١)، فكان مقتضى ذلك عدم لزوم الكفارة، إلا أنهم نظروا إلى أن الإيلاج لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار يدل على الرغبة، فلم يدم الإكراه.

* قوله: (أو أنزل مجبوب) كان الظاهر نصبه؛ لأن الفاعل ضمير مستتر عائد على "من" فلعله خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في موضع نصب على الحال.

* قوله: (فعليه القضاء والكفارة) خلافًا لما في الإقناع (٢) في الأخيرتَين، حيث قال بأن عليه القضاء فقط، تبعًا للمغني (٣) والإنصاف (٤)، والمص تبع التنقيح (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 224 (SanadKitab #16772, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.