Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢ - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  3. ٢ - فصل

وحرُم تطوعٌ قبلَه، ولا يصح.

وتأخيرُه إلى آخرَ بلا عذرٍ، فإن أخر قضى، وأطعم ويجزِئ قبلَه، مسكينًا لكل يوم ما يجزي في كفارةٍ وجوبًا، ولعذرٍ قَضى فقط، ولا شيءَ عليه إن مات، ولغيرِه فمات قبلُ، أو بعدَ أن أدركه رمضانُ فأكثرُ. . . . . .

ــ

ويصير كل منهما قضاء وفي النذر إذا أخرَّه كفارة، كما أن في قضاء رمضان إذا أخرَّه كفارة، إلا أن كفارة القضاء، أخف من كفارة النذر؛ لأن كفارة القضاء إطعام مسكين، وكفارة النذر كفارة يمين فليحرر (١)] (٢)!.

* قوله: (وحرم تطوع قبله)؛ أيْ: قضاء رمضان.

* قوله: (بلا عذر) وأما تأخيره لعذر، فإنه لا يحرم.

* قوله: (فإن أخر قضى)؛ أيْ: لغير عذر.

* قوله: (ويجزئ قبله)؛ أيْ: يجزئ تقديم الإطعام (٣) على القضاء، وكان الأولى: ويجزئ بعده أو معه، إذ (٤) كونه قبله هو الأفضل، كما صرح به المجد (٥)، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 235 (SanadKitab #16772, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.