Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 237

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢ - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  3. ٢ - فصل

ويجزئ هومُ جماعةٍ في يوم واحد، وإن خلَّف مالًا وجب، فيفعلُه وليُه، يدفعُ لمن يَفعل عنه.

ويَدفعُ في صوم عن كل يومٍ طعامَ مسكينٍ في كفارة.

ولا يُقْضى معينٌ مات قبلَه، وفي أثنائِه يسقط البافي، وإنْ لم يصُمْه لعذر فكالأول. . . . . .

ــ

حال الحياة في الجملة.

* قوله: (ويجزئ صوم جماعة. . . إلخ) عبارة شيخنا في شرح الإقناع (١): "أيْ: لو كان على ميت صوم عشرة أيام، فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد أجزأ عنه؛ لأن المقصود يحصل به، مع نجاز إبراء ذمته، ونقل عنه أبو طالب (٢) (٣) يصوم واحد، وحمله المجد (٤) على صومٍ شرْطُه التتابع، وتعليل القاضي (٥) بأنه كالحجة المنذورة، يدل على ذلك".

* قوله: (مات قبله)؛ لأنه لم يكن قد خوطب بفعله.

* قوله: (وإن لم يصُمه لعذر فكالأول)؛ يعني: في أنه إذا لم يخلف تركه،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 237 (SanadKitab #16772, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.