Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 249

  1. ٦ - كتاب الاعتكاف

(٦) كِتَابُ

الاعتكافُ: لزومُ مسلمٍ، لا غُسلَ عليه، عاقلٍ، ولو مميزًا مسجدًا، ولو ساعةً، لطاعةٍ على صفةٍ مخصوصةٍ، ولا يبطلُ بإغماء.

وسُنَّ كلَّ وقت، وفي رمضان آكدُ، وآكدُه عشرُه الأخير.

ويجبُ بنذر، وإن عُلِّق أو غيرُه بشرطٍ تقيَّد به.

ــ

كتاب الاعتكاف

* قوله: (لا غسل عليه) هذا يقتضي أنه لا يصح من فاقد الطهورَين؛ لأن عليه الغسل قطعًا، فليحرر (١)!.

وقد يقال: المراد مع إمكان الاستباحة عنه بالماء أو التراب؛ لأنه ليس أعلى رتبة من الصلاة، فلا يرِد فاقد الطهورَين.

* قوله: (ولو ساعة)؛ أيْ: أدنى زمن يُعَدّ به لابثًا، إن مشينا على ما في الفروع (٢).

* قوله: (وإن عُلِّق)؛ أيْ: نذر الاعتكاف.

* قوله: (أو غيره) عطف على الضمير المرفوع المتصل، من غير فاصل.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 249 (SanadKitab #16772, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.