Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 252

  1. ٦ - كتاب الاعتكاف

كنذرِ صلاةٍ بسورةٍ معيَّنة.

ــ

* قوله: (كنذر صلاة بسورة معينة)؛ أيْ: في اللزوم، وهل له أن ينتقل إلى أعلى منها، فلو نذر الصلاة بـ"تبَّت" مثلًا، هل له الصلاة بسورة الإخلاص، قياسًا على ما صنعوه في المساجد (١) أو لا بدَّ من الإتيان بما عينه، لأن المساجد خرجت عن (٢) الأصل بموجب النص، وهو قوله ﷺ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث" (٣) فلا يقاس عليها؟ فليحرر!.

وأيضًا: هو لو نذر صوم شهر، أو اعتكاف شهر معين، من غير الأشهر الحرم لا يكفيه صوم شهر منها، مع أنه قد انتقل إلى ما هو أعلى مما عينه.

والذي اعتمده شيخنا أنه إذا عين سورة تعينت، ولا ينتقل إلى أعلى منها، بخلاف ما إذا نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة (٤)، فإنه له الانتقال إلى الأعلى.

والفرق: أنه عهد بأصل الشرع تعيين (٥) القراءة في الجملة كالفاتحة، لقوله ﵇: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٦) بخلاف المساجد،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 252 (SanadKitab #16772, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.