Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 257

  1. ٦ - كتاب الاعتكاف
  2. ٢ - فصل

أو صلاة في أحدِها لم يجزئْه غيرُه، إلا أفضلَ منه.

ومن نذر زمنًا معينًا شرع (١) قبلَ دخولِه، وتأخَّرَ حتى ينقضيَ ولو أطلق، ومن نذر عددًا فله تَفريقُه ما لم ينوِ تتابعًا، ولا تدخلُ ليلةُ يومِ نذرٍ، كيومِ ليلة، ومن نذرَ يومًا لم يَجُر تفريقُه بساعاتٍ من أيام، ومن نذرَ شهرًا مطلقًا تابَع، ومن نذرَ يومَين، أو ليلتَين فأكثرَ متتابعة لزمه ما بين ذلك من ليلٍ أو نهار.

* * *

٢ - فصلٌ

يحرُم خروجُ من لزمه تتابعٌ مختارًا ذكرًا. . . . . .

ــ

الضمير في قوله: "ومن نذر اعتكافًا أو صلاة في أحدها. . . إلخ"، وإن جعل راجعًا للثلاثة (٢) كان قوله: (فالأقصى) غير محتاج إليه، بل هو مخِلٌّ بالمعنى على ذلك، لكن تشتيت الضمير أخف من المحذور الثاني، فليحرر!.

* قوله: (إلا أفضل منه)؛ أيْ: إن وجد.

* قوله: (ومن ندر شهرًا مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بشهر بعينه، كشعبان أو رمضان، وأما إذا نذر ثلاثين يومًا فهي داخلة في عموم قوله: (ومن نذر عددًا فله تفريقه. . . إلخ).

* قوله: (تابع)؛ أيْ: وجوبًا.

فصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 257 (SanadKitab #16772, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.