Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 260

  1. ٦ - كتاب الاعتكاف
  2. ٢ - فصل

ويجبُ في واجب رجوعٌ بزوال عذرٍ، فإن أُخِّر عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بُدٌّ.

ولا يضر تطاولٌ معتادٌ وهو: حاجةُ الإنسان، وطهارةُ الحدثِ، والطعام والشرابُ، والجُمعةُ، ويَضر في غيرِ معتادٍ كنفير ونحوِه.

ففي نذرٍ متتابعٍ غيرِ مُعينٍ يُخيَّرُ: بينَ بناءٍ وقضاءٍ. . . . . .

ــ

والرعاية (١)، فإطلاق المصنف اعتمادًا منه على ما أسلفه (٢) من أن (٣) الرحبة المحوطة من المسجد، فلا اعتراض عليه.

وبخطه: صريح (٤) ما نقل عن الإمام (٥) أن لها أن تتحيض ببيتها، وإن أمكن تحيضها برحبته الغير المحوطة، وأن العدول إلى الرحبة إنما هو على سبيل الاستحباب.

* قوله: (فكما لو خرج لما له منه بد)؛ يعني: أنه يبطل اعتكافه به.

* قوله: (يُخَيَّر) التخيير إنما هو بين البناء والاستئناف، وأما قوله: "وقضى" فهو تتميم لحالة البناء، وليس طرفًا مستقلًّا.

* قوله: (بنى)؛ أيْ: على ما مضى قبل الخروج.

* قوله: (وقضى)؛ أيْ: لما فاته بسبب الخروج؛ أيْ: إتيانه به، إذ ليس هذا قضاء حقيقة، لأنه لا يتأتى فوات المحل في غير المعين.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 260 (SanadKitab #16772, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.