Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 274

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٢ - فصل

على وليٍّ صومٌ صامَ عنه.

ووطْؤُه كبالغٍ ناسيًا يَمضِي في فاسدِه، ويقضِيْهِ إذا بلغَ.

* * *

٢ - فصلٌ

ويصحان من قِنٍّ، ويلزمانه بنذره، ولا يحرِم ولا زوجةٌ بنفلٍ. . . . . .

ــ

ظاهر حلِّ شيخنا في شرحه (١)، وعبارة المبدع (٢): "فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم، فصومها عن نفسه"؛ انتهى، وهي معينة للمراد من عبارة المص -رحمه اللَّه تعالى-.

وبخطه: لو أسقط لفظ (عنه) لكان أظهر في المراد.

وبخطه: قوله: (على ولي) هكذا قيد به بعض الأصحاب (٣)، وأطلق بعض (٤)، وليس في كلامهم ما (٥) يعطي أنهما قولان.

* قوله: (ووطؤه كبالغ ناسيًا) فإن كان قبل التحلل الأول أفسده، وإلا فلا.

فصل

* قوله: (ولا زوجة) فيه ما تقدم (٦) من العطف على الضمير المرفوع المستتر،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 274 (SanadKitab #16772, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.