Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 282

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - فصل

ومن ضاق مالُه، أو لزمه دين أُخِذَ لحجٍّ بحصته، وحُج به من حيثُ بلغ.

وإن مات أو نائبُه بطريقِه، حُج عنه من حيثُ مات فيما بقيَ مسافةً، وفعلًا وقولًا، وإن صُدَّ فعل ما بقيَ.

وإن وَصَّى بنفلٍ وأطلق جاز من ميقاتِه، ما لم تَمنع قرينةٌ.

ولا يصحُ ممن لم يحج عن نفسه حجٌّ عن غيرِه. . . . . .

ــ

* قوله: (بطريقه)؛ أيْ: بطريق الحج.

* قوله: (فيما بقي)؛ أيْ: حيث اتسع الوقت لأدائه قبل موته -على ما مَرَّ (١) -.

* قوله: (وأطلق)؛ يعني: لم ينص على أنه يستناب عنه من بلده، أو من غيرها.

* قوله: (جاز من ميقاته)؛ أيْ: ميقات بلد الموصي، شرح (٢) (٣).

* قوله: (حج عن غيره)؛ أيْ: عن (٤) فرض غيره، ولا عن نذره، كذا في الشرح (٥) ولعل إعادة الجار لأجل الربط، وإلا فـ (نذره) عطف على المضاف المقدر المجرور بـ (عن) المذكورة، والعامل في المعطوف، هو العامل في المعطوف عليه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 282 (SanadKitab #16772, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.