Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 299

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٢ - باب الإحرام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعبارة شيخنا في الحاشية (١) عند قول المص في الفصل الآتي (٢) "وإلا صار قارنًا" بعد تقدير المتن: "ومحل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سعيها، لكونه ساق الهدي، فإن كان كذلك فهو متمتع هذا كلامه في شرحه (٣).

وفي الإنصاف (٤): "يصير قارنًا، ولم يحكِ خلافًا، وتبعه في الإقناع (٥) " انتهى، ويمكن التوفيق بين كلام المص هنا، وفي شرحه بأن غرضه هنا بيان صحة الإحرام بالحج على هذا الوجه المخصوص، لا بيان صفة من صفات القرآن، بدليل مقابلته بالصفة الغير الصحيحة، وغرضه في الشرح بيان أنه في هذه الحالة يسمى متمتعًا لا قارنًا، تنبيهًا على مخالفة ما في الإنصاف، وإن مشى عليه في الإقناع، وذكر المص في شرحه هنا أنه المذهب، فيكون ذلك اختيارًا له، وهذا تقرير (٦) لكلامهم، فليحرر (٧)!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 299 (SanadKitab #16772, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.