Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٢ - باب الإحرام
  3. ٢ - فصل

ولم تقض طوافَ القدوم.

ويجبُ على قارنٍ وقَف قبل طوافٍ وسعيٍ دمُ قرانٍ، وتسقطُ العمرة.

* * *

٢ - فصلٌ

ومن أحرم مطلقًا صحَّ وصرفه لما شاء، وما عمل قبلُ فلغوٌ.

وبما، أو بمثل ما أحرم فلانٌ وعَلم انعقد بمثله، فإن تبيَّن إطلاقُه فللثاني صرفُه إلى ما شاء. . . . . .

ــ

لا لأجل الجواز، لما علمت من أنه يجوز بدون ذلك، حاشية (١).

* قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله كالتحية.

* قوله: (وتسقط العمرة)؛ أيْ: تندرج في أفعال الحج، خلافًا للحنفية (٢).

فصل

* قوله: (ومن أحرم مطلقًا) بأن لم يقيد بنسك من الأنساك.

* قوله: (وصرفه)؛ أيْ: وجوبًا، وإلا يكون متلاعبًا.

* قوله: (لما شاء)؛ أيْ: من الأنساك، وصرفه بالنية، لا باللفظ، والمراد: أنه لا يتوقف الصرف المذكور على لفظ.

* قوله: (أو بمثل ما أحرم فلان. . . إلخ) قال في الفروع (٣): "ويعمل بما

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 307 (SanadKitab #16772, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.