Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 319

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب محظورات الإحرام

ولو بقرطاسٍ به دواءٌ أو لا، أو بطِينٍ، أو نُورَةٍ، أو حِناءٍ، أو عصبَه، ولو بسَيرٍ، أو استظلَّ في مَحْمِلٍ (١)، ونحوه، أو بثوب ونحوِه، راكبًا أو لا: حرُم بلا عذرٍ وفدى.

لا إن حمل عليه، أو نصب حِيَالَه شيئًا، أو استظلَّ بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو بيتٍ، أو غطَّى وَجْهَه.

ــ

* قوله: (أو بطين) عطف على "بقرطاس".

وانظر ما الحكمة في إعادة الجار؟، وكأنما الفرض توهم أن يكون المراد: أن الممنوع والمحظور في تغطيته بالطين أنه مقيد بكونه في قرطاس، مع أنه ليس مرادًا، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كمِحَفَّة (٢)، وفاقًا للمالكية (٣).

* قوله: (وفَدى) ولو بعذر.

* قوله: (لا إن حمل عليه)؛ أيْ: شيئًا، كطبق، ومكتل.

* قوله: (أو نصب حياله)؛ أيْ: بإزائه وقبالته.

* قوله: (أو شجرة) أو نزل ووضع عليها ثوبًا فاستظل به.

* قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 319 (SanadKitab #16772, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.