Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 329

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب محظورات الإحرام

وما حرُم عليه لدلالةٍ، أو إعانةٍ، أو صِيْدَ له لا يحرمُ على محرِم غَيرِه كحلال.

وإن نقلَ بيضَ صيدٍ ففسدَ، أو أتلف غيرَ مذَرٍ وما فيه فَرْخٌ ميتٌ إلا من بيضِ النعام لأن لقشرهِ قيمةً، أو حلبَ صيدًا ضمنه بقيمتِه مكانَه.

ــ

أو صوم"، انتهى.

وإلى هذا أشار شيخنا في شرحه (١) بقوله: (الجزاء)؛ أيْ: جزاء ما أكله مما ذبح، أو صِيد له، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: والجزاء بقسطه، فإن أكله كله فعليه الجزاء كله (٢)، وإن أكل بعضه فعليه الجزاء بقدر ما أكل. م ن (٣) (٤).

وبخطه: وإن ذبح المحرم صيدًا، ثم أكله ضمنه لقتله، لا لأكله؛ لأنه مضمون بالجزاء، فلم يتكرر؛ ولأنه ميتة وهي لا تضمن.

* قوله: (ففسد)؛ أيْ: بسبب النقل.

* قوله: (أو أتلف غير مذر)؛ أيْ: فاسد.

* قوله: (إلا من بيض النعام) استثناء من المفهوم كأنه قيل أما المذر وما فيه فرخ ميت، فلا يضمنه، إلا إن كان من بيض النعام؛ لأن لقشره قيمة.

* قوله: (أو حلب صيدًا) فلو مات ابن الصيد بحلب فإنه يضمنه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 329 (SanadKitab #16772, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.