Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 343

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب محظورات الإحرام
  3. ١ - فصل

وهما: شيء يعملُ لليدين كما يعمل للبُزاةِ، ويفديان بلبسهِما.

وكُره لهما إكتحالٌ لإثمدٍ ونحوِه لزينة، لا لغيرِها.

ولهما لُبْسُ مُعَصفَرٍ وكحليٍّ. . . . . .

ــ

القفازين، وكشد الرجل شيئًا على جسده شرح (١).

وبخطه: لا إن لفَّتهما بخرقة من غير شد، لبعد الشبه بالقفازين المحرَّم لبسهما عليها.

* قوله: (ولهما لُبس معصفر)؛ لأن المعصفر ليس طيبًا.

وفي الإقناع (٢): "إلا أنه يكره للرجل لُبس المعصف".

قال شيخنا فيما كتبه عليه (٣): "قوله: (إلا أنه يكوه للرجل لُبس المعصفر)؛ لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام، ففيه أولى. هكذا في الإنصاف (٤)، وسبق في ستر العورة (٥): أنه لا يكره في الإحرام، كما في المبدع (٦)، والتنقيح (٧) وغيرهما (٨)، و (٩) ذكروه نصًّا (١٠) "، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 343 (SanadKitab #16772, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.