Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 351

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٤ - باب الفدية

ولا بين الثلاثةِ والسبعةِ إذا قَضَى.

ولا يلزمُ من قَدَر على هديٍ بعدَ وجوبِ صومٍ انتقالٌ عنه شرَعَ فيه أو لا.

الثاني: المُحْصِر: يلزمهُ هديٌ، فإن لم يجدْ صام عشرةَ أيام ثم حلَّ.

الثالثُ: فديةُ الوطءِ. . . . . .

ــ

الفرق بينها (١)، والتي قبلها أن زمن الصوم متسع، بخلاف زمن الهدي.

* قوله: (إذا قضى) التقييد به جرى على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح، وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذٍ تتابع ولا تفريق.

ومما تقرر تعلم أن (٢) قوله: "إذا قضى" راجع للثلاثة فقط، إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضي (٣) بفواته.

* قوله: (بعد وجوب صوم) [ظاهره أنه لو صام قبل وجوبه، ثم قدر على الهدي زمن وجوب صوم] (٤)؛ وهو يوم النحر، أنه يلزمه الهدي، وهو ما مشى عليه ابن الزاغوني (٥).

* قوله: (شرع فيه أو لا)؛ أيْ: شرع في الصوم، أو لم يشرع فيه، قال في تصحيح الفروع (٦): "فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة لم يلزمه ذلك،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 351 (SanadKitab #16772, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.