Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 354

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٤ - باب الفدية
  3. ١ - فصل

أو استمنى فأمْنَى فحكمُها كبُدنةِ وطءٍ.

وما أوجبَ شاةً كما لو مذَّى بذلك، أو باشرَ ولم يُنْزِل، أو أمنى بنظرةٍ، فكفديةِ أذى، وخطأ في الكلِّ كعمدٍ، وأنثى مع شهوةٍ كرجل.

وما وجبَ لفواتٍ، أو تركِ واجبٍ فكمتعةٍ.

ولا شيءَ على من فكَّر فأنزلَ.

* * *

١ - فصلٌ

ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتلِ صيدٍ. . . . . .

ــ

وفيما بعده بـ "أمنى"، وإن كان الظاهر إسقاط قوله: "فأنزل" وتسليط قوله: "فأمنى" على جميع ما قبله.

وقد يقال: لم يفعل كذلك لئلا يتوهم أن قوله: "فأمنى" قيد في "استمنى" فقط [و] (١) أن ما قبله مطلق أنزل به أو لا.

* قوله: (فحكمها كبدنة وطء)؛ أيْ: حكم البدنة الواجبة فيه، فالرابط ملاحظ، وإن لم يذكر.

* قوله: (فكفدية أذى)؛ أيْ: في التخيير.

* قوله: (فكمتعة)؛ أيْ: في أنه يصوم عشرة أيام إن عدم.

فصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 354 (SanadKitab #16772, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.