قالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ دَخَلَ في فَرِيضةٍ وأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ فإنْ طَمَعَ في تَمَامِ صَلاَتِهِ ويُدْرِكَ الإمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الإولَى فَعَلَ ذَلِكَ، وإن لم يَطْمَعْ بِذَلِكَ قَطَعَ مَا هُوَ فيهِ ودَخَلَ مَعَ الإمَامِ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَاةَ التِّي فَاتَتْهُ، وأَعَادَ التي صَلَّاهَا مَعَ الإمَامِ لِئَلَّا تَكُونَ صَلاَتَانِ. مَعَاً، وذَلِكَ مَكْرُوهٌ، فَيُصَلِّي مَعَ الإمَامِ لِيُدْرِكَ فَضْلَ الجَمَاعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ الأولَى التِّي كَانَتْ عَلَيْهِ، ويُعِيدُ بَعْدَهَا التِّي صَلَّاهَا مَعَ الإمَامِ لِكَي يُقِدِّمَ التَّرْتِيبَ المَأْمُورَ بهِ في صَلاَةِ الفَرْضِ،
Kitab: Tafsir al-Muwaththa' · Pengarang: القنازعي
Baca Juz 1, halaman 181
Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 181 (SanadKitab #16787, hlm. urut 168)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.