Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Muwaththa' · Pengarang: القنازعي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. تفسير كتاب العتق
  2. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية

تَفْسِيرُ مَسْأَلةِ مَوَالِي بَنِي العَاص بنِ هِشَامٍ حِينَ تَنَازَعُوا فِيها

* هُوَ أَنَّ مَوْلَى للعَاصِ بنِ هِشَامٍ هلَكَ وتَرَكَ أَخَاً مَوْلَاهُ لأَبيهِ، وَهُو الرَّجُلُ لِعَلَّةٍ (١)، يَغنِي: أَنَّهُ أَخٌ مِنْ رَبِيبَتِهِ، وتَرَكَ ابنَ أَخِ مَوْلَاهُ لأَبيهِ وأُمّهِ، فَصَارَ مِيرَاثُ المَوْلَى الهالِكِ لأَخِي مَوْلَاهُ للأَبِ دُونَ ابنِ أَخِي مَوْلَاهُ لأَبيهِ وأُمِّهِ، وذَلِكَ أَنَّ الأَخ للأَبِ أَوْلَى بالمِيرَاثِ مِن ابنِ الأَخِ للأَبِ والأُمِّ.

تَفْسِيرُ مَسْألَةِ ابنِ المَرْأةِ الجُهَنِيَّةِ

وإذا مَاتَ مَوْلَى أُمّهِ فاخْتَلَفَ وَرَثَةُ الإبنِ في مِيرَاثهِ مَعَ عَصَبَةِ الأُمّ، فَقَضَى أَبَانُ للجُهنيّينِ بِوَلاَءِ المَوَالِي، وذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ ابنُ المَرأَةِ الجُهنِيَّةِ الذي كَانَ قَدْ وَرِثَ أُمه وَوَلاَءَ مَوَالِيها، مَاتَ بَعدَهُ أَحَدُ أُولَئِكَ المَوَالِي وتَرَكَ هذَا المَيِّتَ عَصَبةَ مَوْلَاتهِ الجُهنِيَّةِ، ووَرِثَهُ ابنُ مَوْلَاتهِ الذي مَاتَ قَبْلَهُ، ولَم يَكُنْ في وَرَثَةِ ابْنَةِ

مَوْلَاتهِ ذَكَرٌ يَرِثُ المَوْلَى المُتَوفَّى، فَلِذَلِكَ صَارَ مِيرَاثُهُ لِعَصَبةِ مَوْلَاتهِ دُونَ وَرَثةِ ابنِ مَوْلَاتهِ، وذَلِكَ أَنَّ النساءً لا يَرِثْنَ مِنَ الوَلَاءِ إلَّا ما أُعتَقْنَ أَو أُعتَقَ مَنْ أَعتَقْنَ، وبِذَلِكَ قَضَى عُثْمَانُ للزُّبَيْرِ بِوَلاَءِ مَوَالِي أمهَ، فَلَمَّا انْقَرضَ وَلَدُ الجُهنيةِ الذُكُورِ رَجَعَ وَلَاءُ مَوَالِيها إلى عَصَبَتِها دُونَ بَنَاتِها.

قالَ ابنُ القَاسِمِ: للمَرأَةِ وَلَاءٌ مَا أُعتِقَتْ، وعَقْلُهُم على قَوْمِها، وإنْ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لِوَلَدِها الدُّكُورِ ولَبِنَيِهِم الدُّكُورِ، لَيْسَ للبَنَاتِ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ.

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "المَولَى أَخ في الدِّينِ وبعَمَةٌ (٢)، أَحَق النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُم مِنَ المُعتِقِ" (٣).

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 405 (SanadKitab #16787, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.