Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Muwaththa' · Pengarang: القنازعي

Baca Juz 2, halaman 491

  1. تفسير البيوع
  2. باب ما يكون من المساومة، إلى آخر كتاب البيوع

يُفْسَخُ البَيْع مَا لَمْ تَفِتِ السِّلْعَةُ، ويُؤَدَّبُ البَائِعُ إنْ كَانَ عَالِمَاً بِمَكْرُوهِ ذَلِكَ.

قالَ: وأَمَّا مَنْ بَاعَ على النَّجَشِ فَالمُشْتَرِي رَدُّ تِلْكَ السِّلْعَةِ إنْ شَاءَ، فإنْ فَاتَتْ نُظِرَ إلى قِيمَتِهَا يَوْمَ البَيْع، فإنْ كَانَتِ القِيمَةُ أَقَل مِنَ الثَّمَنِ الذي دَفَعَهُ المُشْتَرِي فِيها رَدَّ البَائِعُ على المُشْتَرِي مَا زَادَ على قِيمَةِ تِلْكَ السِّلْعَةِ.

قالَ: ومَنْ سَامَ على سَوْمِ أَخِيهِ بَعْدَ أَنْ رَكَنَ البَائِعُ إلى السَّائِمِ، فَابْتَاعَها السَّائِمُ الآخَرُ، فإنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَفِتْ فَلْيَعرِضها على الذي سَامَ بِها أَوَّلاً، فإنْ أَرَادَها أَسْلَمَها إليه بالثَّمَنِ الذي اشْتَرَاها بهِ، وإنَّما أَمرَهُ أَنْ يَعرِضَها عَلَيْهِ، لأَنَّهُ اشْتَرَاها في وَقْتٍ قَدْ مُنِعَ مِنْ شِرَائِهِ إيَّاها، بِسَببِ رُكُونِ البَائِعِ إلى السَّائِمِ الأَوَّلِ فأَضَرَّ بهِ.

وكَذَلِكَ لا يَنْبَغِي للمُسْلَمِ أَنْ يَسُومَ على سَوْمِ اليَهُودِيِّ أَو النَّصْرَانِيِّ عندَ رُكُونِ البَائِعِ إلى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لأن لَهُم ذِمَّةً، ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُضَرَّ بِهِم.

ذَكَرَ أَبو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بنِ مَالِكٌ: "أَنَّ رَجُلًا كَانَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في عُقْدَتِهِ ضَعفٌ، وكَانَ يَبْتَاعُ السِّلَعَ، فأتى أَهْلُهُ النبيَّ ﷺ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، [أُحجُرْ] (١) على فُلاَنٍ، فإنَّهُ يَبْتَاعُ وفِي عُقْدَتِهِ ضَعف، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَهاهُ عَنِ البَيْع، فقالَ: لَا أَصبرُ عَنْ ذَلِكَ، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ البَيْع فَقلْ: هاءَ، ولَا خِلَابَةَ" (٢).

* قالَ أبو المُطَرِّفِ (٣): هذا الحَدِيثُ يُبيِّنُ حَدِيثَ مَالِكٍ في المُوطَّأ إذ لِكُلِ بَائِعِ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ إذا بَاعَها مِمَّنْ يَجُوزُ مُبَايَعَتَهُ ولَا يُنْظَرُ إلى مَا اشْتَرَى البَائِعُ في ثَمَنِ سِلْعَتِه، إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ المُشْتَرِي: بعنِي ولَا خِلاَبَةَ، فَلَا

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 2، ص 491 (SanadKitab #16787, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.