Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Muwaththa' · Pengarang: القنازعي

Baca Juz 2, halaman 502

  1. تفسير كتاب الأقضية
  2. باب القضاء في اليمين مع الشاهد

بِهَذا لَزِمَهُ أَنْ يُقِرَّ باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الذي ثَبَتَتِ بهِ السُّنَّةِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَصًّا في القُرْآنِ، كَمَا صَارَتْ هَذِه المَسْأَلةُ المُتَقَدِّمَةُ مُجْتَمِعًا عَلَيْهَا، ولَيْسَتْ مَنْصُوصَةً في القُرْآنِ [٢٦٨٢].

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: والسُّنَنُ الثَّابِتَةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرْآنِ، وإنَّمَا احْتَجَّ مَالِكٌ لِهَذِه المَسْأَلةِ في المُوَطَّأ، لِقُوَّةِ الإخْتِلاَفِ فِيهَا بَيْنَ أَهْلِ الأَمْصَارِ.

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 2، ص 502 (SanadKitab #16787, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.