Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Muwaththa' · Pengarang: القنازعي

Baca Juz 2, halaman 562

  1. تفسير كتاب المساقاة

في أُصُولهِ التِّي أَرَاهَا إيَّاهَا بِشَيءٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ، وقَدْ يَقِلُّ ذَلِكَ مَرَّةً ويَكْثُرُ أُخْرَى، فَهَذا لَا يَصْلُحُ، فَلَمَّا انْضَافَ هَذا الغَرَرُ إلى القِرَاضِ أَو إلى المُسَاقَاةِ فَسَدَ ذَلِكَ، فإذَا وَقَعَ مِثْلُ هَذا كَانَ للعَامِلِ في المَالِ قِرَاضُ مِثْلِهِ، وفِي المُسَاقَاةِ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ، ويأخُذُ أُجْرَتَهُ في [تِجَارَتِهِ] (١) بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ، وأُجْرَةَ حَفْرِ تِلْكَ الأُصُولِ ومَؤُنَتِهَا.

* قالَ عِيسَى: (سَدُّ الحِظَارِ) (٢) الذي يَجُوزُ لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَهُ على العَامِلِ هُوَ: مَا يَحْظَرُ بهِ على النَّخِيلِ مِنَ السِّيَاجَاتِ والزُّرُوْبِ، يُرْبَطُ مُاؤُهَا مِنْهَا، ومَا أَنْثَلَمَ مِنْ جِدَارِ الحَائِطِ إذا كَانَ يَسِيرًا تَكْفِي فِيهِ النَّفَقَةُ.

قالَ: (وَخَمُّ العَيْنِ) هُوَ: كَنْسُهَا مِنَ الحَمْأَةِ ونَحْوِهَا.

(وسَرْوُ الشَّرَبِ) هُوَ: تَنْقِيةُ مَنَابِعِ المَاءِ حَوْلَ الشَّجَرِ أَو النَّخْلِ.

(وإبَّارُ النَّخِيلِ) هُوَ: تَذْكِيرُهَا.

(وقَطْعُ الجَرِيدِ) هُوَ: زَبْرُ النَّخْلِ.

(وَجَدُّ [التَّمْرِ]) (٣) هُوَ: قِطَافُهَا، فَهَذا كُلُّهُ جَائِزٌ لِرَبِّ النَّخْلِ أَنْ يَشْتَرِطَهُ على

العَامِلِ، لأَنَّ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ لَهُمَا جَمِيعًا [٢٦٠٢].

ولَا يَجُوزُ لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ على العَامِلِ ظَفِيرَةً بَيْنَهُمَا، والظَّفِيرَةُ: الصِّهْرِيجُ الذي يَجْتَمِعُ فِيهِ المَاءُ.

وكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ عَيْنًا يَرْفَعُهَا، يَعْنِي: يُنَقِّي مَنَاهِرَهَا مِنْ وَرَائِهَا (٤)، ويَسْتَخْرِجَ مَائَهَا.

وكَذَلِكَ كُلُّ شَيءٍ فِيهِ النَّفَقَةُ على العَامِلِ وتَبْقَى مَنْفَعَةُ ذَلِكَ لِرَبِّ المَالِ، فإنِ

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 2، ص 562 (SanadKitab #16787, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.