Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Muwaththa' · Pengarang: القنازعي

Baca Juz 1, halaman 89

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. الفصل الخامس دراسة تفسير الموطأ لأبي المطرف القنازعي
  3. المبحث الثاني
  4. المطلب الثاني مسلك المؤلف في استخراج الفوائد
  5. ثالثا: علوم الحديث

البَقَاءُ في الجَنَّةِ، و (لَعَلَّ) مِنَ اللهِ حَتْمٌ وَاجِبٌ) (١).

"وقال اللهُ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥ - ٢٦] يَعْنِي: أَنَّهَا تَضُمُّ الخَلْقَ وَهُمْ أَحْيَاءٌ عَلَى ظَهْرِهَا، وتَضُمُّهُمْ إذا مَاتُوا وصَارُوا فِي القُبُورِ) (٢).

ثالثاً: عُلُومُ الحَدِيثِ:

حَرَصَ أَبو المُطَرِّفِ في كِتَابهِ عَلَى شَرْح الأَحَادِيثِ وتَوْجِيهِها، والرَّدِّ بِهَا على الخُصُومِ، وعلَى هَذا بَنَى كِتَابَهُ، وحَرَصَ أيضاً على إظْهَارِ جَوَانِبَ أُخْرَى تتعلَّقُ بِعُلُومِ الحَدِيثِ، وسَلَكَ في هذا مَسَالِكَ مُخْتَلِفَةً على النَّحْوِ التَّالِي:

١ - نَقَلَ كَثبراً مِنَ الأَقْوَالِ في الكَلاَمِ على الأَحَادِيثِ مِنْ حَيْثُ صِحَّتُهَا أو ضَعْفُهَا، والأمثلةُ في هذا كَثيرةٌ، ولكنْ لا بأسَ بِذْكِر مِثالٍ لِذَلِكَ:

- نقلَ في أَوَّلِ بابِ جَامِعِ الوُضُوءِ عَنْ أحمدَ بنِ خَالِدٍ القُرْطبِيِّ المَعْرُوفِ بابنِ الجَبَّابِ فقالَ: (قال أحمدُ بنُ خَالِدٍ: أَسْنَدَ ابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ حَدِيثَهُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبي هُرَيْرةَ، أنَّ النبيَّ- ﷺ سُئِلَ عَنِ الاسْتِطَابةِ، فقالَ: "أَوَلا يَجِدُ أَحَدُكُم ثلاثَةَ أَحْجَارٍ"، قالَ ابنُ خَالِدٍ: وهُو مخَلَطٌ لم يَرْوِه أَحَدٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبيهِ ... إلخ).

- وقال: (حَدِيثُ (لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ) حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، ولَا يُسْنَدُ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ) (٣).

- وقال في حَدِيثِ: (إذا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)، قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: (هَذا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، لأَنَّ ابنَ وَعْلَةَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَفُ) (٤).

٢ - نَقَلَ أَقْولاً في الحُكْمِ على الرُّوَاةِ جَرْحاً وتَعْدِيلاً، وإليكَ اسْمَاءَ الرُّوَاةِ

Rujukan halaman ini: تفسير الموطأ للقنازعي، ج 1، ص 89 (SanadKitab #16787, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.