Lewati ke konten

Kitab: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة · Pengarang: البهوتي

Baca halaman 517

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في شروط النكاح
  3. فصل الشهادة من شروط النكاح

[فصل الشهادة من شروط النكاح]

فصل الشرط (الرابع: الشهادة) لحديث جابر مرفوعا «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه البرقاني، وروي معناه عن ابن عباس أيضا، (فلا يصح) النكاح (إلا بشاهدين عدلين) ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح، (ذكرين مكلفين سميعين ناطقين) ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين، ولا يبطله تواص بكتمانه، ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط الإشهاد، فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده،

(وليست الكفاءة وهي) لغة: المساواة، وهنا (دين) أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، (ومنصب وهو النسب والحرية) وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب

Rujukan halaman ini: الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، ص 517 (SanadKitab #1679, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.